منصة إحسان تتيح اغتنام فرصة تفطير صائمي الحرمين الشريفين عبر منصتها وتطبيقها الذكي
رصد التربيع الأول لهلال رمضان في سماء عرعر
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10906 نقاط
أكثر من 44 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يناير 2026
مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد إرثًا معماريًّا عمره نحو 4 قرون لمسجد المضفاة في بللسمر
فهد بن سلطان يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية
تحولات الإفطار في رمضان بذاكرة أهالي الشمالية قبل 70 عامًا
محمية محمد بن سلمان تنجح بتتبع قط الرمال وتنجز دراسة جينية غير مسبوقة
الشنّة والمجلاد.. وسيلتان تقليديتان لحفظ التمور في العُلا
تعرف على حقوق وواجبات العمالة المنزلية في السعودية
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تمديد شهادة صلاحية الطيران لمدة تصل إلى 36 شهراً للطائرات ذات التسجيل السعودي، وذلك بعد أن كانت سابقاً 12 شهراً، بهدف دعم وتشجيع صناعة الطيران المدني في المملكة، ومواكبة تطوير منظومة النقل الجوي.
جاء ذلك في قرار أصدرته الهيئة يقضي بموجبه على تعديل بعض المواد الخاصة بالجزء (21) من اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني.
وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لمعايير الطيران الأستاذ ياسر بن منصور المعيوف أن القرار يسهم في تقليص فترات إخراج الطائرات عن الخدمة للقيام بمتطلبات تجديد شهادة الصلاحية، مشيراً إلى أن استمرار صلاحية الطيران تعتمد وبشكل رئيسي على برامج الصيانة المعتمدة من قبل الشركات المصنعة، والذي يلتزم به مشغلو ومالكو الطائرات وقيام مفتشي الهيئة بالتأكد من تطبيقها.
وأبان المعيوف أن مبادرة الهيئة العامة للطيران المدني في تمديد شهادة صلاحية الطيران للطائرات ذات التسجيل السعودي، تأتي وفق أحدث المعايير العالمية في تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة النقل الجوي، وتحقق النمو والاستدامة الاقتصادية في صناعة الطيران المدني بالمملكة.
تجدر الإشارة إلى قيام هيئة الطيران المدني في وقت سابق بالعديد من المبادرات التي تأتي في إطار دورها التشريعي والتنظيمي في صناعة النقل الجوي، وذلك من خلال صياغة اللوائح والأنظمة الداعمة لقطاع الطيران في المملكة والنهوض بالطيران المدني ليكون من الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030م، وكانت الهيئة قد منحت منسوبي الطيران وفنيي صيانة الطائرات والمراقبين الجويين السعوديين رخصًا مدى الحياة، وقامت بإلغاء المادة رقم 127 من أنظمة ولوائح سلامة الطيران، حيث لا يُلزم مشغلو الطائرات الخاصة ذات التسجيل الأجنبي غير التجاري بالحصول على التصاريح بموجب هذا النظام، والاكتفاء بالترخيص الذي صدر لها في بلد الإصدار، على أن يتقدم بالإجراءات المعتادة والمعمول بها حالياً للحصول على تصاريح الطيران في أجواء المملكة والهبوط في مطاراتها من الجهات المختصة في الهيئة، بالإضافة إلى قرار الفصل بين المادتين 141 و 61 من لوائح السلامة التي أتاحت للمتقدم بطلب الحصول على رخصة طيار – في حال عدم انتظامه في مدرسة أو معهد مرخص للتدريب على الطيران – أن يحصل على تدريبه النظري والعملي من قبل مدرب طيران مرخص من الهيئة.