فنون العمارة تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة بـ 8 ورش عمل و 4 جلسات حوارية
ميزانية السعودية تسجل 263.6 مليار ريال إيرادات و322.3 مليار مصروفات في الربع الأول
أمطار في 9 مناطق ومكة المكرمة تسجّل أعلى كمية بـ 56.8 ملم
إطلاق النسخة الثانية من الرعي الموسمي في محمية الشمال
مرور كوكب المريخ أمام عنقود نجوم النثرة اليوم
الزكاة والضريبة تدعو المنشآت لتقديم نماذج استقطاع ضريبة أبريل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك هولندا
السعودية الأولى في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية
رئاسة الحرمين تطلق أكبر مسار ذكي لإثراء تجربة ضيوف الرحمن في الحج
السعودية تحقق تقدمًا بارزًا في تقرير مخزون البيانات المفتوحة لعام 2024م
أقرت وزارة العمل رسمياً قواعد وشروط التسوية الودية في الخلافات العمالية مع بقاء الحل القضائي قائماً في حال فشل الحل الودي أو تمسك أحد الطرفين باللجوء لهذا الحل.
ووضعت وزارة العمل شروطا عدة لإتمام الصلح تضمنتها 26 مادة تمثل القواعد العامة للتسوية.
وتشمل القواعد أن يكون المصلح المنفذ للتسوية بين طرفي النزاع مرخصا له، ومؤهلاً من حيث السمات الشخصية، حسن السمعة، نزيهاً لم يسبق أن أُدين في جريمة مخلة بالشرف.
ومن أبرز قواعد التسوية الودية أيضاً انقضاء المدة الرسمية لرفع الدعاوى القضائية، على أن تكون بداية جلسات التسوية خلال ١٠ أيام من قيد الدعوى بينما أوجبت إجراءات التسوية حل النزاع العمالي بين طرفيه في مدة لا تتجاوز 21 يوماً، وألا تتم إحالتها إلكترونياً للمحاكم العمالية.
كما وضعت وزارة العمل، شروطا ملزمة وقوية على صاحب العمل، تشمل إيقاف جميع خدماته في حال تغيب عن الحضور في الموعد الأول وفي حال استمر في رفض الحضور يسمح للعامل بنقل خدماته لعامل آخر دون الرجوع لصاحب العمل الأصلي ثم تحال الدعوى للمحاكم العمالية.
كما تحفظ دعاوى التسوية فوراً في حال تغيب المدعي عن إحدى الجلسات ويثبت ذلك في محضر رسمي، بينما في حالة الدعاوى الجماعية يسمح للمدعين توكيل ٣ أشخاص ينوبون عنهم في حضور جلسات التسوية، على أن تضمن الجهات المختصة الوصول إلى حلول سريعة وتسويات مرضية وعادلة لجميع الأطراف.