القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
السادسة مساء.. تعديل وقت إعلان نتائج القبول في الجامعات والكليات اليوم
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء
انفجار يعلّق العمل في حقل نفطي بكردستان العراق
الصين تكبدت خسائر بلغت 7.6 مليارات دولار من الكوارث الطبيعية
استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.3 % خلال يونيو 2025
أميركا تفرض رسومًا 17% على الطماطم المكسيكية
تراجع أسعار النفط اليوم
مؤثرة مغربية عانت من التنمر فماتت أثناء عملية لإنقاص الوزن
11 مفقودًا إثر غرق قارب قبالة سواحل سومطرة
أقر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تعديل المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.
وبحسب القرار، تكون مدة الترخيص البلدي لممارسة أي نشاط خاضع لإشراف الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها لمدة تبدأ من ثلاث سنوات وتصل إلى خمس سنوات بدلًا مما هو معمول به في اللائحة السابقة أن يكون الترخيص لمدة سنة واحدة، وبعد ذلك تقوم المنشأة التجارية بإجراءات التجديد مرة أخرى، على أن تسدد الرسوم البلدية عن كامل مدة الترخيص أو عن كل سنة منه بناءً على طلب صاحب الترخيص.
ويأتي صدور قرار معالي الوزير في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى التسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والمحلات ورجال الأعمال والمستثمرين، وسيبدأ العمل بهذا القرار بعد 30 يومًا من تاريخ صدوره.