إحباط تهريب 180 كجم قات مخدر والإطاحة بـ 3 مخالفين بعسير
“زاتكا” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات
جامعة الأميرة نورة تستحدث 6 برامج أكاديمية تخصصية
هندي يكتشف أسرته الحقيقية بعد 30 عاماً من اختطافه
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لحقوق كبار السن
انطلاق موسم الصيد في السعودية لهذا العام
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10670.56 نقطة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظم حملة للتبرع بالدم
الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق تجنبوا مجاري السيول
“الغذاء والدواء” تمنح الإذن بالتسويق لجهاز طبي متقدم للكشف عن ألزهايمر
أقر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تعديل المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.
وبحسب القرار، تكون مدة الترخيص البلدي لممارسة أي نشاط خاضع لإشراف الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها لمدة تبدأ من ثلاث سنوات وتصل إلى خمس سنوات بدلًا مما هو معمول به في اللائحة السابقة أن يكون الترخيص لمدة سنة واحدة، وبعد ذلك تقوم المنشأة التجارية بإجراءات التجديد مرة أخرى، على أن تسدد الرسوم البلدية عن كامل مدة الترخيص أو عن كل سنة منه بناءً على طلب صاحب الترخيص.
ويأتي صدور قرار معالي الوزير في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى التسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والمحلات ورجال الأعمال والمستثمرين، وسيبدأ العمل بهذا القرار بعد 30 يومًا من تاريخ صدوره.