علامة الخريف ودليل المسافرين.. أسباب اهتمام العرب التاريخي بنجم سهيل
المرور يكشف عن غرامة عدم إعطاء أفضلية للمشاة
القبض على 3 مقيمين لترويجهم الإمفيتامين في جدة
القبض على 3 أشخاص بالشرقية لترويجهم المخدرات
ضبط 21997 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
غدًا عودة المعلمين في 11 منطقة استعدادًا للعام الدراسي الجديد
الرمان يغمر أسواق السعودية بإنتاج يتجاوز 37 ألف طن
كامتشاتكا تشهد 50 هزة أرضية وتحذيرات من انفجارات بركانية أقصى شرق روسيا
توضيح من التأمينات بشأن احتساب عمر المشتركين
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
أعلنت وزارة الخدمة المدنية شروط ترقية موظفي المرتبة العاشرة فما دون على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديدة.
ويشترط للترقية شغور الوظيفة المراد الترقية عليها فعلاً، وأن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.
الشروط:
* يجوز ترقية الموظف للمرتبة (العاشرة) فما دون بالشروط الآتية:
1- شغور الوظيفة المراد الترقية عليها فعلاً.
2- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
3- أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية.
* لا تحتسب المدة الآتية لغرض إكمال مدة الخبرة المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها:
1- مدة الإجازة الاستثنائية.
2- مدد الابتعاث أو الإيفاد أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها.
3- مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية.
4- مد كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.
لمزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).