مبادرة جديدة لتعزيز التجربة الدينية لزائرات المسجد النبوي
الشيوخ يوافق على خطة ترامب لإلغاء 9 مليارات دولار من الإنفاق
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
إنهاء انتشار ألفي جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس
50 مئوية.. موجة حارة على المنطقة الشرقية
جامعة طيبة تُعلن فتح القبول في السنة التأهيلية للصم وضعاف السمع للعام الجامعي 1447هـ
اكتشاف كوكب غامض يبلغ حجمه ضعف حجم الأرض
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على 4 مناطق
بشت الكيمونو.. لقاء حضاري مميز بين السعودية واليابان في إكسبو 2025
السيسي يرد على تصريحات ترامب بشأن سد النهضة
أعلنت وزارة الخدمة المدنية شروط ترقية موظفي المرتبة العاشرة فما دون على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديدة.
ويشترط للترقية شغور الوظيفة المراد الترقية عليها فعلاً، وأن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.
الشروط:
* يجوز ترقية الموظف للمرتبة (العاشرة) فما دون بالشروط الآتية:
1- شغور الوظيفة المراد الترقية عليها فعلاً.
2- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
3- أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية.
* لا تحتسب المدة الآتية لغرض إكمال مدة الخبرة المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها:
1- مدة الإجازة الاستثنائية.
2- مدد الابتعاث أو الإيفاد أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها.
3- مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية.
4- مد كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.
لمزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).