دستور الجزائر يوضح.. ماذا بعد استقالة بوتفليقة ؟

الإثنين ١ أبريل ٢٠١٩ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
دستور الجزائر يوضح.. ماذا بعد استقالة بوتفليقة ؟

بعد أن أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أنه سيستقيل من منصبه قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 إبريل، تثار التساؤلات من جديد بشأن مصير المنصب الشاغر، ويجيب عليها الدستور.

ماذا بعد استقالة بوتفليقة؟

وبحسب الدستور الجزائري، يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح لمدة 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح لها.

ويتناول البند الثاني من المادة 102 من الدستور حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة، حيث ينص على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا”.

وتضيف المادة: “يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة”.

كما تنص المادة على أن “رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه يضطلع بمهمة رئيس الدولة طبقًا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور (التي تحد من صلاحيات الرئيس بالنيابة). ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.

وأكد بيان صدر من مكتب الرئيس الذي يعاني المرض منذ سنوات، أنه سيستقيل قبل 28 إبريل الجاري.

وأوضح البيان المقتضب أن بوتفليقة سيتخذ خطوات مهمة لضمان استمرارية مؤسسات الدولة، خلال فترة انتقالية تتبع تركه لمنصبه الذي يشغله منذ 1999.

ويتظاهر ملايين الجزائريين في أنحاء البلاد، مطالبين بوتفليقة بترك منصبه مع حاشيته المقربة، علمًا أن الرئيس البالغ من العمر 82 عامًا لم يظهر علنًا إلا نادرًا منذ أن عانى من جلطة في 2013.