في الشوط الأول.. الشباب يتفوق على الرياض
تعادل القادسية والوحدة في الشوط الأول
13 ناديًا بدوري روشن يحصل على الرخصة المحلية والآسيوية
الاتحاد يسعى لحسم اللقب رسميًا ضد الرائد
صراع البقاء يشعل مباريات دوري روشن
جامعة الفيصل تنظّم جلسة حوارية لتعزيز المرونة النفسية لدى المراهقين
أمام القادسية.. الوحدة يسعى للهروب من الهبوط
بيع ماسة جنوب أفريقية في مزاد بأكثر من 21 مليون دولار
الشباب لا يخسر ضد الرياض
الأرصاد يطلع 48 جهة على الظواهر الجوية المحتملة في موسم حج 1446هـ
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.