وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية
تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء
مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد
وظائف شاغرة في شركة معادن
حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة
ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف
مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.