حرس الحدود يقبض على 8 يمنيين لتهريبهم 128 كجم من القات المخدر بجازان
دراسة: الحد من تناول السكر قبل سن الثانية يرتبط بصحة أفضل للدماغ
روبيو: نقيّم فرص استئناف المفاوضات حول أوكرانيا
مفاجأة.. رجل يربح 45 مليار دولار في عامين ويفقدها خلال أيام
نزلات البرد والزكام في الصيف الحار.. الأسباب والعلاج
نُزل الطائف الجبلية.. إقامة تستمد ملامحها من الأرض والمرتفعات
الواجهة البحرية بالقنفذة تنسج مشهدًا حضريًا يعزز جودة الحياة ويثري السياحة البحرية
الأرصاد: الدمام الأعلى حرارة بـ47 مئوية وأبها الأدنى
ضبط عصابة في مصر بحوزتها 90 قطعة أثرية ومخدرات وأسلحة
مركز الغطاء النباتي يطرح 11 فرصة تنمية مستدامة
رصدت وزارة العدل تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمّن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.
وتوضح الوزارة، أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة– المستند عليها في التصريح– لا صلة لها بما أشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق- ومنها حق الارتفاق-؛ هو نظام المعاملات المدنية.
وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق؛ استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني.
كما تدعو الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة.