العُلا تواكب يوم التراث العالمي بإرثٍ حضاري يمتد لآلاف السنين
“المنافذ الجمركية” تسجل 1008 حالات ضبط خلال أسبوع
اليوم انتهاء مهلة مغادرة حاملي تأشيرات العمرة استعدادًا لموسم الحج
أكسيوس: أمريكا وإيران تدرسان خطة مقايضة 20 مليار دولار مقابل اليورانيوم
بعد إعلان إيران إغلاقه.. عودة 20 سفينة كانت تنتظر العبور في مضيق هرمز
إحباط تهريب أكثر من 148 ألف قرص مخدر في جازان
رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز لن يبقى مفتوحاً إذا استمر الحصار
إيران تعلن إعادة فرض القيود على مضيق هرمز
خلال أسبوع.. ضبط 14487 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تركيا
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.