السجل العقاري يبدأ تسجيل 3222 قطعة عقارية في منطقة حائل
رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان
تنبيه من رياحٌ شديدة على منطقة حائل
ضبط مقيمين مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية في تبوك
أمير الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية
السعودية و7 دول ترحب بخطوات حماس بشأن مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة
موسوعة سعوديبيديا تبرز حضورها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025
بدء أعمال التسجيل العقاري لـ 115 حيًا بالرياض والقصيم والشرقية
ارتفاع أرباح المراعي 7.5% إلى 613 مليون ريال
البنيان في اليوم العالمي للمعلم: أنتم من يزرع الأمل ويضيء دروب المستقبل
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.