الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير
جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الدراسي الأول 1447هـ
وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS
وظائف شاغرة في شركة معادن
طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر
سيدة السحاب.. المندق تتلحّف جبالها بالضباب مع قطرات المطر
90 ألف ريال عقوبة صيد المها العربي
السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتدعم جميع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية
خدمة حفظ الأمتعة تسهل الحركة للمعتمرين والزوار داخل المسجد الحرام
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.