أدوبي تطور نموذج ذكاء اصطناعي لترقية الفيديو توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 30 مئوية بالرياض ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية موعد مباريات دوري روشن السعودي الجمعة عدد المتأهلين لـ كأس العالم للأندية 2025 بعد صعود أولسان مرسيدس تكشف عن السيارة الأسطورة G580 للطرق الوعرة تردد قناة SSC HD المجانية الناقلة لـ مباراة الاتحاد والشباب لقطة مؤثرة تجمع سعود بن نايف وطالبًا مصابًا بالسرطان بحفل تخرج جامعة الملك فيصل ترامب يتقدم على بايدن في استطلاع للرأي بالولايات المتأرجحة مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على شيفيلد برباعية
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.