أوكرانيا تقصف مصفاة نفط في روسيا والدخان يغطي سماء موسكو
الحكومة البريطانية: ندرس إطلاق مهمة لتأمين مضيق هرمز
القبض على مقيم هندي لترويجه الشبو المخدر في الشرقية
عقوبات أمريكية على سليمان فرنجية لارتباطه بحزب الله
البيوت الحجرية بالحدود الشمالية.. شواهد معمارية توثق تاريخ الإنسان وتفاصيل الحياة البدوية
هطول أمطار على منطقة الباحة
أمانة القصيم تطور شعيب الطرفية بالبطين لتعزيز المقومات السياحية والبيئية
ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار للولايات المتحدة الأمريكية
نائب الرئيس الأمريكي: فترة الـ60 يومًا من المفاوضات مع إيران بدأت رسميًا
القيادة المركزية الأمريكية تعلن رفع الحصار على حركة الملاحة بموانئ إيران
أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن خنين، على سؤال بشأن حكم اشتراط المرأة تطليق ضرتها.
وقال ابن خنين: إن طلب المرأة طلاق ضرتها لتنفرد به محرم لا يجوز شرعًا، وأن الطالبة لذلك آثمة وكذلك من شاركها في هذا الأمر، موضحًا أنه لا يحق للمرأة الأولى اشتراط ذلك على زوجها المعدد ولا تضمين الشرط في العقد، وأيضًا لا يجوز للثانية اشتراط تطليق الأولى، مستدلًّا بحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: “لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ بصحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها”.
وتابع أن كل هذا يدل على أن المرأة ليس لها أن تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها لتظفر به في جميع أحوالها، وأيضًا لا يصح لها أن تشترط ذلك ابتداء قبل أن تعقد عليه.
وشدد عضو هيئة كبار العلماء على أن المرأة التي تطلب من زوجها تطليق ضرتها، محرم عليها، ولا يصح لها هذا الفعل، وهي آثمة وكذا من شاركها في ذلك فهو آثم، والزوج أيضًا لا يقدم على الزواج أو الخطبة إلا وهو متوثق متحقق من رغبته ومما يغلب على ظنه أن هذا الزواج سوف يتم فلا يكون ممن يجس النبض إذا رأى معارضة نكص على عقبه؛ فالزواج ليس عبثًا بل جد، فتطليق الزوجة من غير بأس أيًّا كانت مكروه كما صرح العلماء بذلك.