منفذ الحديثة يستكمل جاهزيته لاستقبال حجاج 1446هـ
القبض على 4 مقيمين أوهموا ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبالغ مالية
وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية
الجامعة السعودية الإلكترونية تفتح القبول في برامج الماجستير
لجنة الاستئناف تصدم النصر
الشرع: رأيت حب سوريا في عيني الأمير محمد بن سلمان
رصد بقع شمسية نشطة في سماء عرعر مساء اليوم
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج غينيا
بتوجيه من القيادة.. خالد بن سلمان يلتقي رئيس الإمارات
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.