طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر منصة أبشر
سلمان للإغاثة يوزع 361 قسيمة شرائية في خربة الجوز بإدلب
تفاصيل اختفاء طائرة إندونيسية في رحلة من يوجياكارتا
وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة
إحباط تهريب 16 كيلو حشيش في جازان
جزيرة مرمر في الليث محمية طبيعية تزخر بتنوعها البيئي
فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية في دافوس 2026
توكلنا يوضح مزايا خدمة “التقويم” لاستعراض الأحداث وتنظيم المواعيد
6 خطوات لتفويض من ينوب عنك في سداد أجور العمالة عبر مساند
تعليم الرياض يستعد لاستقبال 1.8 مليون طالب وطالبة لبدء الفصل الدراسي الثاني
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.