رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة
التأمينات: امتلاك السجل التجاري لا يؤهل لاستحقاق منفعة ساند
منها إنترنت مجاني.. إطلاق خدمات جديدة في الحرمين الشريفين رمضان المقبل
أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة
توقعات الطقس اليوم: أمطار وضباب وغبار على عدة مناطق
أخضر اليد يواجه اليابان في مهمة حصد صدارة مجموعته بالبطولة الآسيوية
البيت الأبيض: ترامب حذر إيران من عواقب قتل المحتجين
الاتحاد الأفريقي يوقف إيتو بسبب تصرفاته أمام المغرب
السعودية ترحب بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة
أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا بعدد من الحالات.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الحالات تتضمن: استيفاء دَين إنفاذاً لحكم قضائي، وألا يزيد ما يحسم شهرياً على ربع الأجر ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويُستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
كما تتضمن الحالات ما يلي: “استرداد قروض صاحب العمر بشرط ألا يزيد ما يُحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره، اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا، اشتراكات العام في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق”.