الكونغو تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا مجددًا إلى 2073 حالة
2 أغسطس 2027م.. كسوف كلي نادر يحوّل نهار بعض مناطق السعودية إلى ظلام مؤقت
أمانة الشرقية تبدأ أعمال صيانة طريق الملك فهد بالدمام
تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
المرور لقائدي المركبات: افحصوا ضغط الإطارات قبل كل رحلة
ترامب: إيران ترغب في التفاوض.. والهجمات ستتواصل حتى أقول كفى
موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية ورياح على المنطقة الشرقية
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل 85.95 دولارًا للبرميل
سلمان للإغاثة ينفّذ مشروع العمليات الجراحية العاجلة في قطاع غزة
أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا بعدد من الحالات.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الحالات تتضمن: استيفاء دَين إنفاذاً لحكم قضائي، وألا يزيد ما يحسم شهرياً على ربع الأجر ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويُستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
كما تتضمن الحالات ما يلي: “استرداد قروض صاحب العمر بشرط ألا يزيد ما يُحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره، اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا، اشتراكات العام في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق”.