أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة
فرص لتساقط الثلوج غدًا على أجزاء من شمال الرياض والقصيم
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية
ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية طبيعية
صالون B Style تجربة عناية مميزة تجمع المتعة والأناقة للصغار
طرح 25 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها لائحة دوري الرياضات الإلكترونية
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان
المساحة الجيولوجية: لا خسائر جراء الهزة الأرضية بالشرقية
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء
أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا بعدد من الحالات.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الحالات تتضمن: استيفاء دَين إنفاذاً لحكم قضائي، وألا يزيد ما يحسم شهرياً على ربع الأجر ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويُستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
كما تتضمن الحالات ما يلي: “استرداد قروض صاحب العمر بشرط ألا يزيد ما يُحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره، اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا، اشتراكات العام في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق”.