محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن انطلاق موسم الطلح
القيادة المركزية الأمريكية: أجبرنا 122 سفينة على تغيير مسارها منذ بدء حصار إيران
ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.5 %
الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى
وزير الخارجية الأمريكي: اتفاق سيئ مع إيران أسوأ من لا اتفاق
وزارة الصناعة تعالج 778 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي
وزارة الحج والعمرة تدعو الحجاج للالتزام بإجراءات المغادرة
تخصيص مساحة بحي جاكس لمشجعي كأس العالم FIFA 2026
“وِرث” تفتح باب التعلّم لفنون النجارة والأبواب النجدية في القصيم
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك
كشفت وزارة العدل أن عدد إثباتات الحضانة في محاكم المملكة التي تمت دون حاجة الأم إلى رفع دعوى بلغت 7224 إثبات حضانة، وذلك خلال العام المنصرم 1440 هـ.
يأتي ذلك في ظل حسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حق الحضانة للأم، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.