ترامب يتراجع.. لن نفرض الرسوم الجمركية بشأن غرينلاند
الأخدود يتعادل مع ضيفه الرياض بهدفين في دوري روشن
توقيع اتفاقية ثلاثية لتوفير المشتقات النفطية وتشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء في اليمن
منتج “الكليجا”.. قيمة غذائية وتراث ثقافي يسطع في مهرجان الكليجا ببريدة
انطلاق فعاليات “Lets Meet Car Expo” أكبر معرض سيارات في مدينة جدة
التحالف: سنضرب بيد من حديد محاولات استهداف العاصمة عدن وتقويض وحدة الصف
نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 107 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية
السعودية تبرم اتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتسريع التحوُّل الصناعي
أكثر من 78 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر رجب
وزراء خارجية 8 دول بينها المملكة يرحبون بدعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، أمس الخميس، قرارًا يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية اليوم للذهاب إلى العمل وفي نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفقًا للقانون ولحماية حقوق العامل حسب ما ذكره موقع سكاي نيوز.
ومن المنتظر أن يفعَّل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية وفقًا لقرار المحكمة.
ووفقًا للقرار فإن الشركات التي توظف عمالًا مثل الكهربائيين أو العاملين بمجال الرعاية أو الميكانيكيين قد تكون مخترقة لقوانين العمل بالاتحاد الأوروبي إذا لم تكن موفرة لمكاتب إقليمية للشركة كفروع أقرب مسافة للعمال المذكورين بالأعلى.
وذكرت المحكمة في القرار أنها استندت على قوانين ساعات العمل بالاتحاد الأوروبي، وأنه إذا كانت الرحلة المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس نابعة من قرار الشركة بإلغاء المكاتب الإقليمية وليس رغبة العامل نفسه، فالشركة تكون مجبرة على اعتبار ساعات الرحلة ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية والأمنية.