الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة
أمطار على العاصمة الرياض
وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة
الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا
رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية
تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري”
روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر
باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا بعدد من الحالات.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الحالات تتضمن: استيفاء دَين إنفاذاً لحكم قضائي، وألا يزيد ما يحسم شهرياً على ربع الأجر ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويُستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
كما تتضمن الحالات ما يلي: “استرداد قروض صاحب العمر بشرط ألا يزيد ما يُحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره، اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا، اشتراكات العام في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق”.