عمارة مكة المكرمة.. هوية أصيلة مستمدة من الإرث التاريخي للعاصمة المقدسة
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر أبشر
القبض على مخالف لترويجه الإمفيتامين في جازان
الأمن العام يحصل على شهادتي الاعتماد الدولي في أنظمة المراقبة وأمن المعلومات
رئاسة الشؤون الدينية تطلق الخطة التشغيلية لموسم حج 1446هـ بـ 120 مبادرة إثرائية
ضبط 2052 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية
وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني
كشفت وزارة العدل أن عدد إثباتات الحضانة في محاكم المملكة التي تمت دون حاجة الأم إلى رفع دعوى بلغت 7224 إثبات حضانة، وذلك خلال العام المنصرم 1440 هـ.
يأتي ذلك في ظل حسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حق الحضانة للأم، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.