ترامب: بوتين وزيلينسكي غير مستعدين حالياً للتفاوض
إطلاق أطلس السياحة الزراعية لتعزيز التنمية الريفية في السعودية
انقطاع مفاجئ لخدمات جوجل ويوتيوب في تركيا ودول أوروبية
وفاة وإصابة 38.. قطار يخرج عن مساره ويصطدم بمبنى في البرتغال
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس
مشروع مسام ينزع 968 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
التجارة توضح الجهات المسموح لها بتأسيس الشركات غير الربحية
الغذاء والدواء: إحالة مقيم في الدمام إلى النيابة العامة
مركز “الغطاء النباتي” يجمع 80 طنًّا من البذور خلال 2025
تنظيم الإعلام تلزم روبلوكس بإيقاف المحادثات الصوتية والكتابية ورقابة المحتوى
كشفت وزارة العدل أن عدد إثباتات الحضانة في محاكم المملكة التي تمت دون حاجة الأم إلى رفع دعوى بلغت 7224 إثبات حضانة، وذلك خلال العام المنصرم 1440 هـ.
يأتي ذلك في ظل حسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حق الحضانة للأم، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.