ولي العهد يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في اليابان
الليث.. وجهة بحرية واعدة تجمع بين الأصالة والتنوّع البيئي الفريد
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا لأول مرة منذ شهور
سلمان للإغاثة يوزّع 515 سلة غذائية في بورتسودان السودانية
النفط يرتفع أكثر من 1% وسط مخاوف الإمدادات
339 مبتعثًا سعوديًا يدرسون الأمن السيبراني بأكثر من 85 جامعة أمريكية
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وضباب على عدة مناطق
تحذير.. تناول اللحوم المصنعة يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي
وظائف شاغرة في شركة السجل العقاري
اشتعال مركبتين وتفحم 15 شخصاً كانوا بداخلهما في اليمن
كشفت وزارة العدل أن عدد إثباتات الحضانة في محاكم المملكة التي تمت دون حاجة الأم إلى رفع دعوى بلغت 7224 إثبات حضانة، وذلك خلال العام المنصرم 1440 هـ.
يأتي ذلك في ظل حسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حق الحضانة للأم، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.