الرئيس اللبناني: 3 آلاف قتيل ومليون نازح جراء الحرب
الصحة العالمية تخفض عدد حالات إيبولا المشتبه بها إلى 116
ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك سلمان الملكية
مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11015.55 نقطة
الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على انخفاض
جوازات مطار الملك خالد تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن
مخبأة في ألواح ورق مقوى.. ضبط 845,087 قرصًا من الإمفيتامين المخدر بالمنطقة الشرقية
إرشادات هامة من المرور لقائدي المركبات
توقعات بتشكّل ظاهرة إل نينيو بنسبة 80% بظواهر جوية متطرفة
طائر الحبّاك في عسير.. دقة هندسية وسلوك مدهش في موسم التكاثر
كشفت وزارة العدل أن عدد إثباتات الحضانة في محاكم المملكة التي تمت دون حاجة الأم إلى رفع دعوى بلغت 7224 إثبات حضانة، وذلك خلال العام المنصرم 1440 هـ.
يأتي ذلك في ظل حسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حق الحضانة للأم، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.