“أريب كابيتال” توقع اتفاقية تمويل بقيمة 5.8 مليار ريال مع البنك الأهلي
المرور يكشف تفاصيل فيديو تجمع أشخاص حول مركبة أمنية بالقصيم
ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ31
النصر يكتسح الأخدود بتسعة أهداف
القبض على مقيمين لإيوائهما 23 وافدًا من حاملي تأشيرات الزيارة وترويج بطاقات نسك حاج مزورة
هل ترتفع أسعار هواتف آيفون الجديدة؟
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تواصل استقبال رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء حج 1446
تفاصيل تعديلات رسوم نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة وموعد سريانها
مركز إرشاد الحافلات يرشد أكثر من 70 ألف حاج بالعاصمة المقدسة
في الشوط الأول.. النصر يتفوق على الأخدود برباعية
أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا بعدد من الحالات.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الحالات تتضمن: استيفاء دَين إنفاذاً لحكم قضائي، وألا يزيد ما يحسم شهرياً على ربع الأجر ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويُستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
كما تتضمن الحالات ما يلي: “استرداد قروض صاحب العمر بشرط ألا يزيد ما يُحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره، اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا، اشتراكات العام في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق”.