العُلا تواكب يوم التراث العالمي بإرثٍ حضاري يمتد لآلاف السنين
“المنافذ الجمركية” تسجل 1008 حالات ضبط خلال أسبوع
اليوم انتهاء مهلة مغادرة حاملي تأشيرات العمرة استعدادًا لموسم الحج
أكسيوس: أمريكا وإيران تدرسان خطة مقايضة 20 مليار دولار مقابل اليورانيوم
بعد إعلان إيران إغلاقه.. عودة 20 سفينة كانت تنتظر العبور في مضيق هرمز
إحباط تهريب أكثر من 148 ألف قرص مخدر في جازان
رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز لن يبقى مفتوحاً إذا استمر الحصار
إيران تعلن إعادة فرض القيود على مضيق هرمز
خلال أسبوع.. ضبط 14487 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تركيا
كشفت وزارة العدل أن عدد إثباتات الحضانة في محاكم المملكة التي تمت دون حاجة الأم إلى رفع دعوى بلغت 7224 إثبات حضانة، وذلك خلال العام المنصرم 1440 هـ.
يأتي ذلك في ظل حسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حق الحضانة للأم، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.