بدء تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية.. التحرش عقوبته الفصل

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ الساعة ٧:٣٦ مساءً
بدء تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية.. التحرش عقوبته الفصل

تبدأ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتبارًا من الأحد المقبل تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل لمنشآت القطاع الخاص الخاضعة لنظام العمل.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل إن هذا يأتي سعيًا من الوزارة لتعزيز إيجاد بيئة عمل آمنة.

وفي وقت سابق كشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة عن بعض العقوبات التي تتضمنها ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل التي أقرها وزير العمل.

وقال أبا الخيل: تُغرّم المنشأة 15 ألف ريال عند عدم قيامها بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل.

وحسب لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة المعتمدة من الوزارة؛ تبدأ العقوبات بالإنذار الكتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل خصوصًا في حالة التحرش.

وتابع متحدث العمل: كما تُغرم المنشأة 25 ألف ريال تتعدد بتعدد المعتدى عليهم، في حال عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من يثبت إدانته خلال 5 أيام عمل من تلقي الشكوى، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي بعد توصية اللجنة على من ثبت إدانته خلال 30 يومًا.

وبحسب وزارة العمل فإن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات، مبينًا أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تم عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة معًا للقرار لأخذ الآراء عليها.