لحظة توقيع أمريكا ومصر وقطر وتركيا على وثيقة اتفاق غزة
بمشاركة فيصل بن فرحان.. صورة تذكارية لقادة قمة السلام بشرم الشيخ
برعاية وزير الداخلية.. جامعة نايف العربية تفتتح أعمال المؤتمر الثاني للإنتربول 2025
الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة استضافة الرياض لـ إكسبو 2030
تصادم قطارين وإصابة 66 شخصًا في سلوفاكيا
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11591 نقطة
حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
السيسي: نريد دعم ترامب ورعايته لمؤتمر إعادة إعمار غزة
ترامب من شرم الشيخ: سنناقش إعادة إعمار غزة
الحياة الفطرية يطلق كائنات فطرية في محمية الوعول
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل عن بعض العقوبات التي تتضمنها ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل التي أقرها وزير العمل اليوم.
وقال أبا الخيل: تُغرّم المنشأة 15 ألف ريال عند عدم قيامها بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل.
وحسب لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة المعتمدة من الوزارة؛ تبدأ العقوبات بالإنذار الكتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل خصوصًا في حالة التحرش.
وتابع متحدث العمل: كما تُغرم المنشأة 25 ألف ريال تتعدد بتعدد المعتدى عليهم، في حال عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من يثبت إدانته خلال 5 أيام عمل من تلقي الشكوى، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي بعد توصية اللجنة على من ثبت إدانته خلال 30 يومًا.
وكان أبا الخيل أوضح في وقت سابق أن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات، مبينًا أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تم عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة معًا للقرار لأخذ الآراء عليها.