انقاذ شخصين احتُجزا في سيل داخل مركبة بحائل
محمية الغراميل بالعُلا.. تشكيلات صخرية شاهقة تعكس تنوّع المشهد الطبيعي
دوري الدرجة الأولى للمحترفين: أبها يعزز الصدارة بفوزه على الجبيل
ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
هيئة النقل تتيح للمنشآت المرخصة التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتًا
سلمان للإغاثة يوزع 2,800 كيس من الدقيق في الخرطوم
وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع مع نظيره الهندي
وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية
وزارة الدفاع تحذر من تصوير أو تداول تفاصيل التصدي للصواريخ والمسيّرات
ممنوع الدخول.. أبواب الأندية الرياضية موصدة أمام الأطفال من عمر 10 إلى 16 سنة
أكد الكاتب خالد السليمان أنه حتى إقرار مجلس الشورى أمس الثلاثاء تعديل المادة العاشرة من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام لتشمل رد أي مكسب ترتب من ذلك المال، كان يظن أن سُراق المال العام يردون بديهياً المال المسروق مضافاً إليه أي مكاسب حققوها من ذلك المال.
وأضاف في مقاله المنشور بصفحة عكاظ اليوم الأربعاء تحت عنوان “رد مكاسب لصوص المال العام” أن: فلصوص المال العام لا يجب أن ينعموا بأي منافع من سرقاتهم، وبالتالي فإنني أعتبر إجراء مثل هذا التعديل على النظام اليوم هو سد لثغرة ما كان يجب أن توجد من الأساس أو يغفل عنها المشرعون، فأن يختلس أحدهم مالاً عاماً أو يسرقه ثم يستثمره قبل أن يضبط ويدان ويلزم بإعادة المال المسروق دون المكاسب التي حققها من استثمار هذا المال، فهذا غير منطقي!
وتابع: سراق المال العام لا يجب أن يردوا المال المسروق ومكاسبه وحسب، بل ويجب أن يدفعوا غرامات تعطيل هذا المال من أن يستفاد منه في تحقيق الصالح العام، فهم على المستوى الشخصي أجرموا بحق أمانة المسؤولية وبحق الدولة التي ائتمنتهم عليها، وعلى المستوى العام أجرموا بحق المجتمع والمواطن الذي عطلت حقوقه في منافع هذا المال تنمويًا!
وختم السليمان بقوله: في قضايا فساد المال العام، هناك حق خاص للمجتمع لا يسقط بمجرد استرداد الأموال المنهوبة، فالوقت المهدر من عمر الوطن في الاستفادة من ثرواته جريمة عظيمة لا تجزئها عقوبة ولا تعدلها غرامة!