3 قرارات بالتزامن مع عمل الأنشطة التجارية 24 ساعة

الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ الساعة ٧:٠١ مساءً
3 قرارات بالتزامن مع عمل الأنشطة التجارية 24 ساعة

اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير، يبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يسمح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة وفق شروط وضوابط معينة.

وسيتم تطبيق 3 قرارات بالتزامن مع السماح للأنشطة التجارية العمل 24 ساعة كما يلي:

1- تطبيق لائحة العمل الليلي عن طريق مزايا وتعويضات للعاملين.

2- تطبيق لائحة العصائر الطازجة والمشروبات وخلطات العصائر .

3- تطبيق ضريبة الـ 10 ريالات على المسافرين بالرحلات الداخلية بالمطارات.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أصدر قرارًا وزاريًا يتعلق بتنظيم العمل الليلي، ويوضح ما على العامل الليلي من واجبات وما له من حقوق لدى المنشآت التي يعمل لديها.

وجاء في تفاصيل القرار إيضاح بأن المقصود من العمل الليلي هو كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، أما ساعات العمل المعتادة فهي تشمل كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وتُعد هذه الفترة هي الأصل في ساعات العمل.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، في تصريحات سابقة أن مصطلح العامل الليلي يطلق بالتحديد على كل من يتطلب أداء عمله ثلاث ساعات على الأقل خلال فترة العمل الليلية الموضحة والمحددة بالقرار الوزاري، مشيرًا إلى أن صاحب العمل يلتزم تجاه العامل الليلي بتوفير الخدمات الصحية، وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمه، وفي حال عدم مناسبته “صحيًا” للعمل الليلي فيُنقل إلى عمل في الفترة المعتادة، بساعات عمل مماثلة.