القبض على مخالفَيْن لتهريبهم 17 كيلو قات في عسير
الزهور الموسمية في عسير تعزز جودة العسل وتحدد خصائصه الطبيعية
النفط يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11213.59 نقطة
الفرق بين درجتي الحرارة الكبرى والصغرى ومتى تُقاسان
الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدًا
الغذاء والدواء تُعلِّق تسجيل مصنع أوروبي بعد رصد تجاوزات حرجة في التصنيع الدوائي
6,551 ميجاواط سعة مشاريع الطاقة المتجددة المُشغلّة حتى نهاية 2024م
إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء كل الرحلات بعد تحطم طائرة
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تختتم أعمال موسم حج 1446هـ
كشف المتحدث باسم وزارة العدل، الشيخ محمد المطلق، عن إطلاق المساجين بأحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق أقل من مليون ريال أو فوق الستين.
#تم | متحدث وزارة العدل يؤكد شمولية من صدرت بحقهم احكام تنفيذية سابقة بايقاف خدماتهم وايضا إطلاق المساجين بإحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق اقل من مليون ريال أو فوق الستين. #الغاء_ايقاف_الخدمات pic.twitter.com/gTKSrwReX5
قد يهمّك أيضاً— SBC channel (@SBC_Channel) January 29, 2020
وقال: إن تطبيق قرار إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، يسري على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، على أن تتولى المحاكم تنفيذ ذلك، وشمولية من صدرت بحقهم أحكام تنفيذية سابقة بإيقاف خدماتهم.
وأوضح المطلق، أن الإجراء ليس فيه ضرر على طالب التنفيذ لأن المطالبة المالية ليس لها علاقة بإيقاف الخدمات الحكومية عن المدين، والذي يعني طالب التنفيذ هو منع التعامل المالي مع المدين حفظًا لحقه، بناءً على ذلك ولأن المادة الـ46 من نظام التنفيذ أوجبت على المحكمة اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالشأن المالي للمدين كالإفصاح عن الحسابات البنكية وغيرها؛ لذا أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني قرارًا بإلغاء المادة الفقرة (5/46) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على “أنه يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”، كما أقرّ ضوابط جديدة للحبس التنفيذي.
وتابع أن القرار تضمن تعديل لوائح نظام التنفيذ والمادة الـ83، والتي رتبت عددًا من القيود والإجراءات في أوامر الحبس التنفيذي التي تصدرها المحاكم بحيث إن الدائرة لا تصدر أمرًا بالحبس إذا كان المدين تجاوز الـ60 عامًا أو من كان له أولاد قاصرون أو زوج متوفى.