إرشادات صحية لتنظيم النوم بعد رمضان وعيد الفطر
الدولار يرتفع واليورو والإسترليني يتراجعان
الكويت: إصابة اثنين من الطواقم الطبية إثر سقوط شظايا على أحد مراكز الإسعاف
أمطار ورياح شديدة على الشرقية
مسجد قباء.. أول مسجد في الإسلام وشاهد على الهجرة النبوية
وفاة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي في أبوظبي
الأغذية فائقة المعالجة تؤثر على صحة العظام
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 9 مناطق
أمين عام مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية الغادرة المستمرة على دول المجلس
أسواق المدينة المنورة تشهد إقبالًا من الأهالي استعدادًا لعيد الفطر
المواطن – الرياض
كشفت النيابة ضوابط تفتيش المتهمين أو الأشخاص المقبوض عليهم والحالات التي يجوز فيها التفتيش.
وقالت النيابة العامة: في الأحوال التي يسوغ فيها نظاماً تفتيش المتهم يكون ذلك في نطاق الجريمة ويشمل جسده وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال وما يحمله من أشياء منقولة ووسيلة نقله وكل ما يحوزه المتهم أو يحرزه أو يهيمن عليه، ويصح هذا التفتيش يدوياً أو آلياً أو بهما معاً.
وفي وقت سابق شددت النيابة العامة على ضرورة التقيد بقواعد وإجراءات تفتيش المساكن في الحالات التي حددها النظام.
وقالت النيابة العامة: يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع النيابة في المنطقة أو من يفوضه، أما إذن تفتيش غير المساكن من عضو النيابة المختص مكاناً ونوعاً ولا تزيد مدته عن ٧ أيام ويكون إزاء جريمة قد وقعت.
وتابعت: ويجب أن يُطلع صاحب المسكن على أمر التفتيش وأن يكون الدخول من الباب ما أمكن مشيراً إلى أن الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم يحظون بحق الحماية الجنائية.
وتابعت النيابة العامة القول إن هذه الأعيان وما هو متصل بها تتمتع بحرمة يجب صيانتها، فلا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال التي يبينها النظام.
ولفتت إلى أن حرمة الأشخاص تمتد إلى جسده وملابسه وماله وما يحمل من أمتعة، فيما تشمل حرمة المسكن كل ما هو مسوّر أو محاط بأي حاجز أو معدّ لاستعماله مأوى.