شروط استحقاق مكافأة التبليغ عن التهرب الضريبي

الإثنين ٣ فبراير ٢٠٢٠ الساعة ٥:٣٠ مساءً
شروط استحقاق مكافأة التبليغ عن التهرب الضريبي

تضمنت لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن التهرب الضريبي والمخالفات التي تختص هيئة الزكاة والدخل بالإشراف عليها التوصية بمنح المكافآت للمبلِّغين إلى لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات بعد التحقق من استحقاقهم للمكافأة.

وتضمنت المادة الخامسة من لائحة المكافآت التشجيعية شروط استحقاق المكافأة والتي جاءت كما يلي:

أ . تُمنح المكافأة وفقًا لسلطة الهيئة التقديرية، على أن يراعى تحقق الشروط الآتية:

  1. أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من المخالفات المذكورة في هذه اللائحة.
  2. ألا يكون المبلِّغ من موظفي الهيئة أو زوجًا أو صهرًا أو قريبًا له من الدرجة الأولى.
  3. ألا يكون الكشف عن الحالة محل البلاغ من واجبات المبلِّغ الوظيفية، إذا كان موظفًا عامًا أو في حكمه.
  4. ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها، أو كُوفئ عليها من قبل الهيئة.

ب. يكون استحقاق المكافأة بناءً على قرار يصدر من لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات.

ج . لا تستحق المكافأة إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة.