خلال أسبوع.. ضبط 14487 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تركيا
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مدينة أنقرة التركية
مقتل وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار قوي في ألمانيا
المركزي الروسي يُخَفِّض أسعار الدولار واليوان ويرفع اليورو أمام الروبل
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” في باكستان
رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة حائل
سيول وعواصف رعدية تضرب نيوزيلندا
تعليم المدينة المنورة يدعو الطلاب والطالبات للالتحاق ببرنامج “إتقان التحصيلي”
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من ماليزيا
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميمًا للمحاكم كافة يتضمن تبليغ المحاكم للقرار الصادر من المحكمة العليا ونصُّه أن: على المحاكم -في سياق عقوبة الجلد التعزيرية- الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.
وأوضح التعميم أن هذا المبدأ أُقر بعد دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيرية وما صاحب ذلك من آثار، ووفقًا لاختصاص المحكمة الوارد في المادة الـ13 من نظام القضاء المنظمة لاختصاصات الهيئة العامة للمحكمة العليا ومنها: “تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء”.