17 ألف متطوع ومتطوعة يساندون جهود خدمة الحجاج في موسم حج 1447هـ
حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق
توزيع 773 ألف م3 من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال عيد الأضحى
“يوم القرّ”.. سكينة العبادة وكفاءة التنظيم في رحاب مشعر منى
أمانة جدة تعتمد خمس نقاط تفتيش لمنع تهريب اللحوم عبر المنافذ
مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يعزز كفاءة إدارة الغذاء الموسمي
الشؤون الإسلامية تُقيم حفل معايدة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج
نُسك الحاج في أيام التشريق
أسعار النفط ترتفع أكثر من 3%
الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع
شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة الأعلاف والمحاصيل الزراعية في مدينة الرياض عبر مؤسسة خاصة.
وأوضحت وزارة التجارة، في بيان عبر حسابها الرسمي، أن الأدلة أظهرت كبر حجم التعاملات المالية للمقيم مع الشركات والمؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى توليه مهام تشغيل المنشأة وتحصيل الإيرادات وجني الأرباح وتحويل الأموال إلى خارج المملكة والتصرف في المنشأة تصرف المالك.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والذي نص على فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، بالإضافة إلى عقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أن “التجارة” تمنح مكافأة مالية للمبلغين عن جريمة التستر التجاري تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
وتحث وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابطhttps://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.