تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة
بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة
خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان
ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري
الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا
عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها
قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة
السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة
استقرار أسعار الذهب اليوم
وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
حددت وزارة التجارة 6 ضوابط للإعلان التجاري الإلكتروني يجب التقيد بها في أي مادة إعلانية حتى لا يقع المعلن في دائرة مخالفة الأنظمة.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يتضمن الإعلان بيانًا يوضح أنه مادة إعلانية، ويمنع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.
واشترطت الوزارة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني كلًا من: اسم المنتج، واسم التاجر، ووسائل الاتصال.
ويمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، كما تكون الإعلانات وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمةً للتاجر وجزءًا من العقد.