ضبط 2027 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
تحذير من مسكن ألم شائع
4.16 مليار سنة.. اكتشاف أقدم صخور على وجه الأرض
إيران تعتقل شخصًا كان يجمع معلومات عن مراكز الصناعات الدفاعية لصالح إسرائيل
كأس العالم للأندية.. الهلال يتأهل إلى دور الـ 16 بفوزه على باتشوكا
الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447هـ
توقعات الطقس اليوم: أتربة وغبار على 4 مناطق
الجوازات تبدأ تنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية لغرض المغادرة النهائية خلال 30 يومًا
المالية ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبحث سُبل تعزيز التمويل والاستدامة المالية
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوم غد الأربعاء، تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين مهنة الصيدلة بنسبة 20%.
وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، في وقت سابق، بالشراكة مع وزارة الصحة، قرارًا وزاريًّا يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها وذلك على مرحلتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى توطين 20% من العاملين في المهنة، وذلك ابتداءً من 01/ 12/ 1441هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% ابتداءً من 01/ 12/ 1442هـ.
وسيطبق هذا القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر، ويستثنى من ذلك الصيادلة العاملين بمهنة “اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية” في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعين والمصانع التي صدر لها قرار توطين من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر 2018.
يذكر أن هذه القرارات الوزارية تأتي إنفاذًا للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ومجلس الغرف السعودي ممثلًا للقطاع الخاص، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص، وتجيء تحقيقًا لأهداف مبادرة “توطين المهن” إحدى مبادرات الوزارة المعلن عنها في 20/ 01/ 1440هـ التي تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، حيث ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذه القرارات.
كما ستطبق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، وذلك في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة القرارات.