“أريب كابيتال” توقع اتفاقية تمويل بقيمة 5.8 مليار ريال مع البنك الأهلي
المرور يكشف تفاصيل فيديو تجمع أشخاص حول مركبة أمنية بالقصيم
ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ31
النصر يكتسح الأخدود بتسعة أهداف
القبض على مقيمين لإيوائهما 23 وافدًا من حاملي تأشيرات الزيارة وترويج بطاقات نسك حاج مزورة
هل ترتفع أسعار هواتف آيفون الجديدة؟
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تواصل استقبال رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء حج 1446
تفاصيل تعديلات رسوم نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة وموعد سريانها
مركز إرشاد الحافلات يرشد أكثر من 70 ألف حاج بالعاصمة المقدسة
في الشوط الأول.. النصر يتفوق على الأخدود برباعية
أعادت النيابة العامة التأكيد على ضوابط استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.
وقالت النيابة العامة إنه طبقًا للمادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 1435/1/22 المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ1/10/ 1440هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (۲)، لتصبح بالنص الآتي:
“1-تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
– دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف”.
– يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى.
وأضافت أنه طبقًا للمادة (11/2) من نظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1425/1/10هـ.
– “لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويجوز إجراؤه في أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية”.
وأوضحت أنه طبقًا للمادة (12) من نظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1440/1/10هـ فإنه:
– يكون التبليغ الإلكتروني بإحدى الوسائل الآتية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
– يجب أن يشتمل التبليغ الإلكتروني على رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوى ومكانها. ويكتفى – بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية -برقم الدعوة ومكانها.- وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل التبليغ على نسخة إلكترونية من صحيفة الدعوى، أو رابط إلكتروني للوصول إليها.
وطبقًا للمادة (۳/۱۳، ۲) م نظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1440/1/10هـ يكون التبليغ نظاميًا متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله، أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة) من النظام”.