السعودية ووزراء خارجية 18 دولة يدينون قرارات إسرائيلية توسّع السيطرة على الضفة الغربية
السيسي يغادر جدة وولي العهد في مقدمة مودعيه
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 500 سلة غذائية في الخرطوم
المشروبات الرمضانية قيمة غذائية لدى المصريين
ضبط مواطن رعى 15 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
تبادل طعام الإفطار عادة رمضانية تعكس التكافل الاجتماعي في الشمالية
وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة
لقاء محمد بن سلمان والسيسي يبحث ملفات مرتبطة بأمن المنطقة واستقرارها
الرئيس المصري يصل إلى جدة وولي العهد في مقدمة مستقبليه
المالية: 1111 مليار ريال إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية الدولة 2025
أكد عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الأمنية اللواء طيار ركن علي العسيري أن مسألة إدراج عقوبة التشهير إلى قائمة العقوبات في نظام مكافحة التحرش التي سيناقشها المجلس الأسبوع الجاري هي محل خلاف؛ إذ إن السبب الأبرز في رفض المقترح من قبل البعض هو أن أثر عقوبة التشهير يمتد إلى ذوي المتحرش.
وقال اللواء علي العسيري لـ”المواطن” : بلا شك جميعنا حريصون على أهلنا من الظواهر غير الأخلاقية في مجتمعنا، مؤكدًا في نفس الوقت على أهمية مراعاة جميع أطياف المجتمع دون المساس بحقوق الناس.
وعَلق اللواء العسيري عن حديثه الأخير في قناة الإخبارية قائلًا: “الحوار كان يدور عن التحرش وعقوباته في النظام المقترح والذي يتضمن عقوبات متدرجة، فهناك أولًا تحرش عام وعقوبته غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو السجن بما لا يزيد عن سنتين أو بهما معًا، وثانيًا عند تكرار الجرم أو كان التحرش ضد طفل، أو من ذوي الإعاقة أو لمن له سُلطة، كالمدير في موقع العمل أو في حالة الكوارث ونحوه، كُل هذه الفئات العقوبة فيها بما لا يزيد عن 500 ألف ريال أو السجن بِما لا يزيد عن 5 سنوات أو بهما معًا بالإضافة إلى التشهير”.
وتابع العسيري أما من يقوم بطلب رقم أو سناب من الفتيات فهذه ليست جريمة كُبرى وينفذ فيه ما ينص عليه في المادة الأولى غرامة 100 ألف أو السجن سنتان أو بهما حسب تقدير القاضي، مع مراعاة أن الأمور البسيطة لا تحتاج إلى التغليظ من أول مرة، ولكنها ترتقي إلى جريمة جسيمة عند التكرار وتحول إلى المادة الثانية التي عقوبتها أغلظ مع التشهير.
وأوضح أن هناك عقوبات صارمة في جميع حالات التحرش أما التشهير محل خلاف كما ذَكرت، كما أن ذلك يعتبر حفاظًا على سمعة أهل الجاني وأقاربه، وقد تحصل هذه السلوكيات من الشباب والشابات بدواعي الاندفاع والمراهقة والتغرير وغيره.
وأشار إلى أن عقوبة التشهير موجودة في كلا الحالتين ولكن تُقنن في الأولى حسب تقدير القاضي، وفي المادة الثانية نص واضح بالتشهير، مشيرًا إلى أن هناك رأي آخر يطالب بالتشهير من أول محاولة تحرش وذلك بحسب تقدير القاضي، ولا يزال هذا الموضوع في الطرح للتصويت في المجلس للأخذ بأحد الرأيين.
يذكر أن مجلس الشورى يعتزم مناقشة مقترح يتضمن التشهير بالمتورطين في جرائم التحرش لتضاف هذه العقوبة ضمن العقوبات التي يتضمنها نظام مكافحة التحرش.
وكان مجلس الشورى قد رفض في مارس الماضي إضافة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، بعد أن أسقط التصويت توصية اللجنة الأمنية وتعديلاتها المقترحة ورأي الحكومة كذلك في إضافة التشهير كعقوبة، وصوت الأعضاء بالأغلبية على عدم الموافقة على المقترح.