الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 20 صاروخا باليستيا و 37 مسيّرة إيرانية
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت
#يهمك_تعرف | حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 101
أمطار القصيم تنعش هوايات الشباب في الكثبان الرملية
المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
ضبط 11967 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل بينهم 17 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
البحرين: اعتراض وتدمير 174 صاروخًا و385 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الغاشم
ترامب يعلن بيع مقاتلات إف-35 لـ السعودية
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 20 صاروخًا و23 طائرة مسيّرة خلال الساعات الماضية
أبوظبي: السيطرة على 3 حرائق جراء شظايا اعتراض صاروخ باليستي
يعتزم مجلس الشورى الأسبوع المقبل مناقشة مقترح يتضمن التشهير بالمتورطين في جرائم التحرش لتضاف هذه العقوبة ضمن العقوبات التي يتضمنها نظام مكافحة التحرش.
فيديو | #مجلس_الشورى يناقش الأسبوع المقبل مقترح التشهير بالمتحرشين#الإخبارية pic.twitter.com/Tb6WDcZOAu
قد يهمّك أيضاً— الإخبارية السعودية – آخر الأخبار (@alekhbariyaNews) September 25, 2020
يذكر أن مجلس الشورى كان قد رفض في مارس الماضي إضافة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، بعد أن أسقط التصويت توصية اللجنة الأمنية وتعديلاتها المقترحة ورأي الحكومة كذلك في إضافة التشهير كعقوبة، وصوت الأعضاء بالأغلبية على عدم الموافقة على المقترح.
والمعروف أن المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش تضمنت أنه: ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، تتم معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت العقوبات على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال العود أو في حالة اقتران الجريمة بأن يكون المجني عليه طفلًا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أن للجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، وكذلك في حال إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكم ذلك، إضافة إلى وقوع الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.