كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في السعودية: تعادل سلبي بين كوريا وإيران
تسليم وحدات سكنية لـ 9 ألاف أسرة من أهالي الأحياء العشوائية بجدة
الأمن السوري يجلي 850 مدنيًا من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
بلجيكا تحتجز شحنة ضخمة من الكوكايين تزن 5.7 أطنان
فيصل بن فرحان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي
السعودي للإعلام 2026.. كيف يتحول المحتوى المحلي إلى بوابة تصدير منتجات السعودية؟
فيصل بن خالد يستقبل محافظ رفحاء لاستعراض سير العمل والمشروعات الجارية
ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق
معالجة أكثر من 31 ألف حفرة في شوارع وطرق المدينة المنورة خلال ديسمبر
ضبط مواطن نقل حطب محلي في الرياض
نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
وأوضحت اللائحة أنه يعاقب كل من يقوم بارتكاب المخالفات التي تعد في حكم التهرب من ضريبة التصرفات العقارية بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة، وغرامة 5% من قيمة الضريبة غير المسددة على من لم يسددها خلال المدة المحددة.
وتضمنت حكم التهرب من سداد الضريبة، كتقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري أو اللجوء إلى أي حيلة أو ترتيب أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها، ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة.
ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
هي ضريبة تفرض على أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.
وأكدت الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عددًا من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
وأوضحت الهيئة استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
كما يشمل قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).
يذكر أنه وفقًا للأمر الملكي الكريم تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.