مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
حزب الله يقر بمقتل رئيس أركانه أبو علي طبطبائي في ضربة الضاحية
سلمان للإغاثة يوزّع 2.340 كرتون تمر في ريف دمشق
تحت رعاية ولي العهد.. وزير العدل يفتتح المؤتمر العدلي الدولي الثاني
انتشار اليمام طويلة الذيل في الشمالية
سينما وألعاب ورسم.. صقار المستقبل تفتح أبوابها للصغار في كأس نادي الصقور
انطلاق كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالخبر بتتويج 60 صقارًا فائزًا
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخدود والشباب
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ74 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
أمطار على الشمالية من الغد حتى الجمعة المقبلة
وافق مجلس الشورى، أمس بعد تصويت الأعضاء على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.
وقالت مصادر مُطلعة لصحيفة “المواطن“: إن تطبيق نظام التشهير بالمتحرشين سيكون قريبًا جدًّا.
وكان مجلس الشورى قد أسقط توصية اللجنة في التصويت السابق، ولكن بعد الإعادة تم التوافق على صيغة تتيح إضافة عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة في الفقرة الأولى من المادة السادسة، إضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو سجن لا يزيد على سنتين أو بهما معًا.
كما حددت الفقرة الثانية من المادة السادسة الفئات التي يستوجب المتحرش بها عقوبة التشهير إضافة إلى العقوبة المغلظة، وهي غرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال أو سجن لا يزيد على خمس سنوات أو بهما معًا.
وكان السبب الأبرز في رفض المقترح سابقًا من قبل المجلس هو التخوف من التشهير في الحالات البسيطة ولكن حاليًّا تم الاتفاق على هذه الصيغة التي تؤكد أن التشهير سيكون حسب جسامة الجريمة وهذا ما يحدده القضاة.