الأمن البيئي يضبط مواطنًا رعى 7 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
أمانة الرياض تحتفي بيوم التأسيس في أكثر من 60 موقعًا
اللواء المربع يُصدر قرارات إدارية بترقية 1842 فردًا من منسوبي ومنسوبات الجوازات
الملك سلمان: نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة.. دولة التوحيد والعدل
الملحقية الثقافية السعودية بواشنطن تحتفي بـ يوم التأسيس
خلل تقني يؤجّل إطلاق أول رحلة مأهولة إلى القمر
مسارات الدراجات الهوائية في العُلا تعزّز ممارسة الرياضة في رمضان
حرس الحدود يقبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 280 كجم من القات المخدر
الدرعية في يوم التأسيس.. شهادات مؤرخين ورحالة توثق قوتها وازدهارها العمراني والاقتصادي
مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد المسجد القبلي.. ويحافظ على أصالته بجذوع الأثل والنخيل
وافق مجلس الشورى، أمس بعد تصويت الأعضاء على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.
وقالت مصادر مُطلعة لصحيفة “المواطن“: إن تطبيق نظام التشهير بالمتحرشين سيكون قريبًا جدًّا.
وكان مجلس الشورى قد أسقط توصية اللجنة في التصويت السابق، ولكن بعد الإعادة تم التوافق على صيغة تتيح إضافة عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة في الفقرة الأولى من المادة السادسة، إضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو سجن لا يزيد على سنتين أو بهما معًا.
كما حددت الفقرة الثانية من المادة السادسة الفئات التي يستوجب المتحرش بها عقوبة التشهير إضافة إلى العقوبة المغلظة، وهي غرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال أو سجن لا يزيد على خمس سنوات أو بهما معًا.
وكان السبب الأبرز في رفض المقترح سابقًا من قبل المجلس هو التخوف من التشهير في الحالات البسيطة ولكن حاليًّا تم الاتفاق على هذه الصيغة التي تؤكد أن التشهير سيكون حسب جسامة الجريمة وهذا ما يحدده القضاة.