ضبط مقيم استغل الرواسب في المدينة المنورة
صندوق الاستثمارات العامة يؤسس برنامجه الأول للأوراق التجارية معززًا تنوّع موارد تمويله
وفد من دار نشر Brill يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز في جامعة بكين لبحث آفاق التعاون
سرب يفتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في صناعة الخطوط الحديدية
انهيار عقار في شبرا مصر وانتشال ناجين من تحت الأنقاض
فتح باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية الأحد المقبل
القنصل العام الإيراني: ما قُدّم للحجاج الإيرانيين يعكس نهج السعودية الثابت في احترام الشعوب
نادي الصقور يرفع أعداد الوكري المهدد بالانقراض إلى 14 صقرًا عبر برنامج “هدد”
ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% خلال عام 2024
بنوك يابانية كبرى تدرس إجلاء موظفيها من الشرق الأوسط
وافق مجلس الشورى، أمس بعد تصويت الأعضاء على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.
وقالت مصادر مُطلعة لصحيفة “المواطن“: إن تطبيق نظام التشهير بالمتحرشين سيكون قريبًا جدًّا.
وكان مجلس الشورى قد أسقط توصية اللجنة في التصويت السابق، ولكن بعد الإعادة تم التوافق على صيغة تتيح إضافة عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة في الفقرة الأولى من المادة السادسة، إضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو سجن لا يزيد على سنتين أو بهما معًا.
كما حددت الفقرة الثانية من المادة السادسة الفئات التي يستوجب المتحرش بها عقوبة التشهير إضافة إلى العقوبة المغلظة، وهي غرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال أو سجن لا يزيد على خمس سنوات أو بهما معًا.
وكان السبب الأبرز في رفض المقترح سابقًا من قبل المجلس هو التخوف من التشهير في الحالات البسيطة ولكن حاليًّا تم الاتفاق على هذه الصيغة التي تؤكد أن التشهير سيكون حسب جسامة الجريمة وهذا ما يحدده القضاة.