توقعات بـ 5 موجات شديدة الحرارة قادمة
موعد إيداع حساب المواطن للدفعة الجديدة
قارة أفريقيا بدأت تنقسم إلى شطرين
السعودية تدين استمرار أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بحماية من قوات الاحتلال
ترامب بعد قرار المحكمة العليا: لن يُعرقل القضاة قراراتي بعد الآن
تضرر مركبات في حريق بحي منفوحة بالرياض والمدني يتدخل
التحالف الإسلامي يختتم برنامج بناء قدرات الأئمة والدعاة في جزر القمر
الزكاة والضريبة: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م
المباني الطينية قصَّة نابضة بالحياة.. وشاهد على الأصالة والإبداع والرؤية الفنية
الانتهاء من مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة في وقتٍ قياسي
ثبتت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الأحكام الصادرة من محكمتي أول وثاني درجة والتي قضت بإدانة متهم بتصوير شخص بداخل غرفة تبديل ملابس تابعة لمحل تجاري متخصص بعرض وبيع الملابس الجاهزة.
وتقدم الشاكي ببلاغ يتهم فيه أحد الأشخاص بارتكاب فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة وذلك بأن رفع هاتفه فوق باب غرفة تبديل الملابس وشاهده عن طريق كاميرا التصوير وهو عار من الملابس، وبالعودة إلى كاميرات المراقبة في المحال تم تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه.
وبالتحقيق مع المتهم قال إنه: شاهد أحد الأشخاص يدخل غرفة تبديل الملابس وأعتقد أنه صديقه، حيث قام برفع الهاتف في أعلى الباب وشاهد بشاشة الهاتف شخصًا آخر ولم يلتقط له أي صورة.
وقضت محكمة أول درجة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالغرامة 10 آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه مع مصادرة الهاتف النقال، واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة استئناف برفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف.
ولم يلقَ الحكم قبولًا لدى المتهم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها إن الحكم أخطأ، ذلك أنه أدانه بالجريمة المسندة إليه أخذًا من اعترافه على الرغم أنه لم يعترف بأنه قد شاهد المجني عليه عاريًا وإنما فقط رفع هاتفه أعلى باب غرفة تبديل الملابس للمزاح مع صديقه وعندما تبين أنه الشاكي انصرف ولم يقم بتصويره أو يشاهده عاريًا بدلالة عدم وجود أي صورة للشاكي بهاتف المتهم.
وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع غير صحيح، حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم قام برفع هاتفه فوق باب غرفة تبديل الملابس وشاهد الشاكي عن طريق كاميرا التصوير وهو عار من ملابسه مما يعد إخلالًا بالآداب العامة، وهو ما أقر به المتهم في أقواله، وعليه قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم محكمة البداية والاستئناف.