السعودية تترأس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
في قبضة الأمن.. 3 مقيمات يروّجن الشبو المخدر برابغ
قطار الرياض: استئناف الخدمة بمحطتي المطار بعد توقف مؤقت
ضبط وافد يمارس المهنة الصحية دون ترخيص
المالية تصدر البيان التمهيدي للميزانية.. الإيرادات 1.147 مليار ريال والنفقات 1.313 مليار
نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين لدى المملكة
إغلاق جسر الملك فهد بالأحساء 4 أيام وتحديد مسارات بديلة
قفز من النافذة.. وفاة غامضة لسفير جنوب إفريقيا في فرنسا
الجوازات تُصدِّر 25,492 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة
مجلس الوزراء: السعودية مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق اتفاق شامل لوقف الحرب في غزة
وافق مجلس الشورى، أمس بعد تصويت الأعضاء على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.
وقالت مصادر مُطلعة لصحيفة “المواطن“: إن تطبيق نظام التشهير بالمتحرشين سيكون قريبًا جدًّا.
وكان مجلس الشورى قد أسقط توصية اللجنة في التصويت السابق، ولكن بعد الإعادة تم التوافق على صيغة تتيح إضافة عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة في الفقرة الأولى من المادة السادسة، إضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو سجن لا يزيد على سنتين أو بهما معًا.
كما حددت الفقرة الثانية من المادة السادسة الفئات التي يستوجب المتحرش بها عقوبة التشهير إضافة إلى العقوبة المغلظة، وهي غرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال أو سجن لا يزيد على خمس سنوات أو بهما معًا.
وكان السبب الأبرز في رفض المقترح سابقًا من قبل المجلس هو التخوف من التشهير في الحالات البسيطة ولكن حاليًّا تم الاتفاق على هذه الصيغة التي تؤكد أن التشهير سيكون حسب جسامة الجريمة وهذا ما يحدده القضاة.