إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
GMC الأمريكية تُوقف تصدير سياراتها إلى الصين
جامعة طيبة: استمرار التسجيل في برامج الدراسات العليا لغير السعوديين
المعرض الدولي للقطاع غير الربحي يشهد توقيع 142 اتفاقية ويستعرض التجارب الخليجية
لأول مرة في العالم.. نجاح عملية زرع مثانة بشرية في أمريكا
ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بمكاسب محدودة
الربيعة يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار تحد من الرؤية في 9 مناطق
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
تفتح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باب التقديم على مفاضلة الترقيات للمراتب العاشرة فما دون، للذين تتوفر لديهم شروط الترقية وفقاً لما ورد بالمادة (52) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وفقا للمعايير المعتمدة سابقاً.
ومن المقرر أن يبدأ التقديم على الترقيات خلال الفترة من يوم “1442-03-25” إلى يوم “1442-04-01.
والمعروف أنه يشترط للترقية من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة تتطلب إتمام سنتين في المرتبة الحالية إلا في حالة الترقية الاستثنائية وفق شروط المادة 54 من اللائحة ولا تخضع للمفاضلة وإنما يجوز ترقية الموظف حسب ما يقرره الوزير المختص.
وتنص المادة المذكورة على أنه يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية:
أ- أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية
ب- أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقلعن (ممتاز) أو ما يعادله.
ج- أن لا يتجاوز عمر المرشح 55 سنة.
د – أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
ه- أن لا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة (1%) من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة، وبما لا يتجاوز 50 موظفاً في السنة.
و- أن لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة.
ز- أن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص، وعضوية من يراه على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة، والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، إضافة إلى ممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة الخدمة المدنية، وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.