تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة
بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة
خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان
ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري
الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا
عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها
قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة
السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة
استقرار أسعار الذهب اليوم
وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
نشرت صحيفة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعديل نظامي خدمتي الضباط والأفراد.
وبحسب تعديل المواد، الإجازات هي اعتيادية وعرضية ميدانية واستثنائية ومرضية ومرافقة دراسية، حيث تم إضافة “إجازة المرافقة الدراسية”، ويجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعًا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة الموافقة، وذلك على أن تكون دون راتب.
كما تم تعديل المادة (119) لتكون بالنص الآتي:
إذا قدم الضابط طلبًا بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة ينتظر أن يصدق على الحكم ثم ينظر في طلبه على ضوء النتيجة.
وأيضًا تعدل الفقرة (ج) من المادة (47)، لتكون بالنص الآتي:
يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يومًا.
وتضاف مادة برقم (53) (مكرر 2)، بالنص الآتي:
يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعًا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة الأغراض التقاعد والترقية.