المرور: استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز مسببات الحوادث
ضبط مقيم لترويجه مادة الشبو المخدر في جدة
جامعة طيبة تعلن مواعيد الحذف والإضافة للطلاب والطالبات
جامعة الملك عبدالعزيز تُسجِّل إنجازًا طبيًا بإجراء عملية زراعة كلية لطفلة
بالتفصيل.. خطوات إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة
السودان.. الحكومة تعود رسميًا إلى الخرطوم
“المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ مشاريع تطويرية واسعة في محافظات المدينة المنورة
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية
عمرها 60 ألف عام.. اكتشاف أقدم سهام لصيد الحيوانات
ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، عثمان القصبي، أمس الأربعاء، الفئات المستثناة من الحصول على التأمين الصحي الملزم بتوفيره صاحب العمل لموظفيه.
https://twitter.com/spokesman_CCHI/status/1344236413534019584
وقال القصبي، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”: إن نظام المجلس ينص أن يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بالتأمين على جميع العاملين لديه مواطنين أو غير مواطنين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام “الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 عامًا، والبنات غير المتزوجات غير العاملات”.
وأوضح أن الحالات المستثناة من التأمين الصحي الملزم من صاحب العمل، هم المرافقون لغير السعوديين “الوالدان، الإخوة، الأخوات”، حيث يلزم الموظف الذي يكفلهم بالتأمين لهم، وذلك حسب إلزامية نظام الضمان الصحي التعاوني بأن كل من يكفل مقيما يشترك لصالحه في الضمان الصحي.