الهاتف المجاني للشؤون الإسلامية يجيب عن استفسارات الحجاج بـ14 لغة عالمية
الأمر بالمعروف توظّف 15 خدمة رقمية لتوعية الحجاج في حج 1447هـ
صناعة العقال في جازان.. حرفةٌ تراثيةٌ تحفظ تفاصيل الهوية العربية
الدفاع المدني تعزز أعمالها الميدانية في المسجد النبوي خلال موسم حج 1447هـ
الهلال الأحمر يكثّف جاهزيته الإسعافية في المسجد الحرام ليوم الجمعة
قصة أول مسجد أُسِّس في الإسلام
جمرك الحديثة يُحبط محاولة تهريب أكثر من 426 ألف حبة إمفيتامين
خطيب المسجد النبوي: الحج مدرسة ربانية إيمانية تنقي السلوك وتهذب الأخلاق
خطيب المسجد الحرام: استثمروا أيام عشر ذي الحجة فيما يقربكم إلى الله ويملأ نفوسكم طمأنينة
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج مقدونيا
أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، حكم حقن الحيوانات بالإبر من أجل تسمينها.
وقال: إن الإبر التي تحقن بها الحيوانات أنواع، منها ما هو للتغذية، وفيها فيتامينات ونحو ذلك، ولا تكون مضرة بالحيوانات، ولا بالإنسان الذي يتناول لحومها، وهذه لا بأس بها.
وأوضح أنه إذا كانت الإبر فيها ضرر للحيوان أو للإنسان الذي سيتناول لحمه فهي لا تجوز، مثل أن تكون هرمونات تتسبب في أضرار ولو على المدى البعيد، لأنها تعد نوعًا من الغش.
وأضاف أن المرجع في ذلك لأهل الاختصاص وأهل الخبرة، فإذا قالوا: إنه ليس فيها ضرر، فلا بأس في ذلك.
وأشار الشيخ الخثلان إلى أن البائع عليه أن يبين للمشتري إذا كان سمن الدابة نتيجة حقنها بالإبر، لكي تكون الصورة واضحة له.