تعليق الدراسة في مدارس عسير وتحويلها عن بُعد اليوم الثلاثاء
مناطق ترفيهية تفاعلية لاستقبال جماهير دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة
تقني مكة: الدراسة عن بُعد غدًا في عدد من المحافظات
النفط الفوري عند مستوى قياسي قرب 150 دولارًا
حرس الحدود يحقق المركزين الثاني والثالث في بطولة الكاياك البحري الدولية
تنبيه من المدني بشأن الحالة المطرية في الرياض ومكة المكرمة ومناطق أخرى
بدء أعمال الصيانة لحيّي طويق والملك فهد في الرياض
الدراسة عن بُعد غدًا في جامعة الطائف
وزارة المالية تعلن بدء العمل بنظام الرقابة المالية وتُصدر لائحته التنفيذية
سحب المطر لوحات جمالية في سماء الطائف
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في نظام مكافحة جريمة التحرش الذي ينص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى، بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وأوضحت الهيئة أن عقوبة التحرش، هي معاقبة مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفتت إلى أن ذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
ووافق مجلس الوزراء أمس على إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي:
(يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).