السعودية ترسّخ موقعها الريادي في الصحة العالمية بإنجازات بحثية وتصنيفات دولية
وزير الإعلام: جذب أكثر من 616 شركة عالمية إلى السعودية في الربع الأول لعام 2025
شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام
إدراج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتدشين 120 مدرسة جديدة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس كوريا
السعودية تدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى
مزرعة سعودية تبيع كامل معروضها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
الرئيس التنفيذي لطيران ناس يتصدر غلاف فوربس في أغسطس
عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية
حقوق المستهلكين عند شراء الذهب في الأسواق
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في نظام مكافحة جريمة التحرش الذي ينص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى، بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وأوضحت الهيئة أن عقوبة التحرش، هي معاقبة مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفتت إلى أن ذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
ووافق مجلس الوزراء أمس على إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي:
(يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).