برعاية المستشار تركي آل الشيخ.. هيئة الترفيه توقّع عقد إنتاج مشترك
ثوران جديد لبركان “كانلاون” في الفلبين
وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان
الدفاع المدني يعزز أعماله الوقائية بالمسجد النبوي والمنطقة المركزية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني
“الغذاء والدواء” تحذر من عدد من منتجات حليب الأطفال لشركة “نوتريشيا دانون”
قائد قوات أمن المنشآت المكلّف يتفقّد المواقع الميدانية ومحطات قطار الحرمين
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة السودة
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في نظام مكافحة جريمة التحرش الذي ينص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى، بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وأوضحت الهيئة أن عقوبة التحرش، هي معاقبة مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفتت إلى أن ذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
ووافق مجلس الوزراء أمس على إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي:
(يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).