تجاوز حاجز الـ100 مليون سائح محلي ووافد للسنة الثانية على التوالي في 2024
توليفة عقارات تبشر بالقضاء على الإيدز
ارتفاع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على الأمير مشعل بن عبدالله آل سعود
تحذير من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم على كيمياء الدماغ
ارتفاع حاد في أسعار وقود الطائرات
كندا تتهم الصين باختراق إلكتروني
تفعيل العمل عن بعد بنسبة 70% في البحرين بسبب الأوضاع الإقليمية
إسرائيل تغلق مجالها الجوي بشكل كامل
تناول وجبة حارة على الغداء لإنقاص وزنك
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في نظام مكافحة جريمة التحرش الذي ينص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى، بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وأوضحت الهيئة أن عقوبة التحرش، هي معاقبة مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفتت إلى أن ذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
ووافق مجلس الوزراء أمس على إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي:
(يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).