مخاوف من شح الإمدادات النفطية مع استمرار تعطل الشحنات عبر هرمز
أمطار وسيول على منطقة جازان حتى المساء
الكونغو: 1028 حالة اشتباه بإيبولا وقدرات الفحص تشهد تحسنًا
الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين
طواف الوداع يختتم رحلة الحج الإيمانية وسط منظومة خدمات متكاملة
أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى التاسعة مساء
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات الحجاج
متطوعو وزارة الداخلية يسهمون في دعم الخدمات الإنسانية لضيوف الرحمن خلال الحج
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق
بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في نظام مكافحة جريمة التحرش الذي ينص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى، بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وأوضحت الهيئة أن عقوبة التحرش، هي معاقبة مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفتت إلى أن ذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
ووافق مجلس الوزراء أمس على إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي:
(يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).