انخفاض مخزونات النفط في أمريكا وارتفاع البنزين
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند والخيار العسكري مطروح
إعلان أسماء الفائزين بأفرع جائزة الملك فيصل لعام 2026م
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
مدني تبوك ينقذ 9 أشخاص إثر حريق بشقة سكنية
“هينك لاتيغان” يخطف صدارة ترتيب فئة السيارات برالي داكار 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 13.600 سلة غذائية للأسر المتضررة في وادي وصحراء حضرموت
الفلبين تجلي 3 آلاف قروي بعد سلسلة انفجارات بركانية
السعودية تواصل التفوق.. حققت ثاني أعلى نسبة نمو من حيث الحمولة الطنية
سعر الذهب يتراجع عالميًا
أعطت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، المتضرر من البلاغات الكيدية حق مقاضاة المبلغ.
كما منحت اللائحة التي طرحتها وزارة التجارة للجمهور لأخذ المرئيات، في مادتها العشرين، للمتضرر حق مقاضاة من بلغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة، وذلك عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة.
وشددت لائحة نظام مكافحة التستر التجاري على ضمان الحفاظ على سرية هوية المبلغ عن حالة التستر التجاري والبلاغات التجارية الأخرى حيث تعمل على تقييد البلاغات المقدمة ضد المشتبه بهم في مخالفاتهم النظامية في سجل سري يعد لهذا الغرض يتضمن مكان وزمان البلاغ، واسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، واسم المنشأة المشتبه بها.
وبحسب اللائحة، تتولى وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات الواردة إليها، وتشعر المبلغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية أو في حال حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة، كما تتضمن اللائحة استحقاق المبلغ مكافأة مالية على البلاغات المقدمة ولكن باشتراطات محددة.