ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا 3 مرات
القبض على 4 مقيمين لترويجهم الشبو في نجران
القبض على مخالف لتهريبه 75 كيلو قات في جازان
بتوجيهات نائب أمير الرياض.. إزالة سوق الإبل في الحائر
ضبط 20319 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس التركي
مقتل رئيس برلمان أوكرانيا السابق
أمطار ورياح نشطة على نجران حتى المساء
ماسك غاضب من مهندس سرق أسرار غروك!
درجات الحرارة اليوم.. الأحساء الأعلى بـ46 مئوية والسودة 12
أعطت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، المتضرر من البلاغات الكيدية حق مقاضاة المبلغ.
كما منحت اللائحة التي طرحتها وزارة التجارة للجمهور لأخذ المرئيات، في مادتها العشرين، للمتضرر حق مقاضاة من بلغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة، وذلك عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة.
وشددت لائحة نظام مكافحة التستر التجاري على ضمان الحفاظ على سرية هوية المبلغ عن حالة التستر التجاري والبلاغات التجارية الأخرى حيث تعمل على تقييد البلاغات المقدمة ضد المشتبه بهم في مخالفاتهم النظامية في سجل سري يعد لهذا الغرض يتضمن مكان وزمان البلاغ، واسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، واسم المنشأة المشتبه بها.
وبحسب اللائحة، تتولى وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات الواردة إليها، وتشعر المبلغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية أو في حال حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة، كما تتضمن اللائحة استحقاق المبلغ مكافأة مالية على البلاغات المقدمة ولكن باشتراطات محددة.