تراجع أسعار الذهب
وظائف شاغرة للجنسين بـ الاتصالات السعودية
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة
وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي
القبض على مواطن نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان
علماء يرصدون جسمًا غريبًا في الفضاء!
الطفلة مروة بوغاشيش.. تطورات جديدة في جريمة خطيرة هزت الجزائر
تأثير شرب عصير الرمان على ضغط الدم
رسميًا.. منع بيع منتجات التبغ في الأكشاك البقالات
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان رئيس نيجيريا
أعطت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، المتضرر من البلاغات الكيدية حق مقاضاة المبلغ.
كما منحت اللائحة التي طرحتها وزارة التجارة للجمهور لأخذ المرئيات، في مادتها العشرين، للمتضرر حق مقاضاة من بلغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة، وذلك عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة.
وشددت لائحة نظام مكافحة التستر التجاري على ضمان الحفاظ على سرية هوية المبلغ عن حالة التستر التجاري والبلاغات التجارية الأخرى حيث تعمل على تقييد البلاغات المقدمة ضد المشتبه بهم في مخالفاتهم النظامية في سجل سري يعد لهذا الغرض يتضمن مكان وزمان البلاغ، واسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، واسم المنشأة المشتبه بها.
وبحسب اللائحة، تتولى وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات الواردة إليها، وتشعر المبلغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية أو في حال حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة، كما تتضمن اللائحة استحقاق المبلغ مكافأة مالية على البلاغات المقدمة ولكن باشتراطات محددة.