رياح نشطة تحجب الرؤية في تبوك.. تستمر حتى الـ5 مساء
تجديد انتخاب السعودية في عضوية اللجنة الإدارية لمنظمة السكر الدولية
الولايات المتحدة الأمريكية تُوقف جميع قرارات اللجوء
شركة طيران إيه إن إيه اليابانية تلغي 65 رحلة جوية لهذا السبب
موديز: المشاريع الضخمة تدعم نمو الاقتصاد السعودي في 2026
الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025
ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO
إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025
أعطت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، المتضرر من البلاغات الكيدية حق مقاضاة المبلغ.
كما منحت اللائحة التي طرحتها وزارة التجارة للجمهور لأخذ المرئيات، في مادتها العشرين، للمتضرر حق مقاضاة من بلغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة، وذلك عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة.
وشددت لائحة نظام مكافحة التستر التجاري على ضمان الحفاظ على سرية هوية المبلغ عن حالة التستر التجاري والبلاغات التجارية الأخرى حيث تعمل على تقييد البلاغات المقدمة ضد المشتبه بهم في مخالفاتهم النظامية في سجل سري يعد لهذا الغرض يتضمن مكان وزمان البلاغ، واسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، واسم المنشأة المشتبه بها.
وبحسب اللائحة، تتولى وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات الواردة إليها، وتشعر المبلغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية أو في حال حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة، كما تتضمن اللائحة استحقاق المبلغ مكافأة مالية على البلاغات المقدمة ولكن باشتراطات محددة.