السعودية الأولى عالميًّا في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التقنية
طريق مكة بوابة العبور الميسّر إلى مناسك الحج بخدمات نوعية وتقنية متقدمة
فرضية طوارئ في قطار المشاعر المقدسة غدًا بمشاركة عدة جهات
وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة في فروع طيران أديل
وظائف شاغرة لدى رتال للتطوير العمراني
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة المراعي
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وظائف شاغرة لدى مطارات جدة
أعطت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، المتضرر من البلاغات الكيدية حق مقاضاة المبلغ.
كما منحت اللائحة التي طرحتها وزارة التجارة للجمهور لأخذ المرئيات، في مادتها العشرين، للمتضرر حق مقاضاة من بلغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة، وذلك عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة.
وشددت لائحة نظام مكافحة التستر التجاري على ضمان الحفاظ على سرية هوية المبلغ عن حالة التستر التجاري والبلاغات التجارية الأخرى حيث تعمل على تقييد البلاغات المقدمة ضد المشتبه بهم في مخالفاتهم النظامية في سجل سري يعد لهذا الغرض يتضمن مكان وزمان البلاغ، واسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، واسم المنشأة المشتبه بها.
وبحسب اللائحة، تتولى وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات الواردة إليها، وتشعر المبلغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية أو في حال حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة، كما تتضمن اللائحة استحقاق المبلغ مكافأة مالية على البلاغات المقدمة ولكن باشتراطات محددة.