ألمانيا: مستعدون للمشاركة في مهمة لتأمين مضيق هرمز
عون يبحث مع روبيو وقف النار بلبنان ويرفض الحديث مع نتنياهو
وفاة مواطن سعودي بفندق في إسطنبول واعتقال 3 موظفين
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11554 نقطة
الاتحاد وماتشيدا زيلفيا في مواجهة مرتقبة بربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لمبنى فندقي تجاري بجوار المسجد النبوي
توقيع اتفاقية لاستحواذ المملكة القابضة على 70% من شركة نادي الهلال
وفقًا للتوجيهات الكريمة.. السعودية تقدم دعمًا ماليًا للاقتصاد الباكستاني بوديعة في البنك المركزي
استدعاء 18,708 مركبات تويوتا-لكزس لوجود خلل خطير
الهيئة الملكية تواصل تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مكة المكرمة
أعطت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، المتضرر من البلاغات الكيدية حق مقاضاة المبلغ.
كما منحت اللائحة التي طرحتها وزارة التجارة للجمهور لأخذ المرئيات، في مادتها العشرين، للمتضرر حق مقاضاة من بلغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة، وذلك عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة.
وشددت لائحة نظام مكافحة التستر التجاري على ضمان الحفاظ على سرية هوية المبلغ عن حالة التستر التجاري والبلاغات التجارية الأخرى حيث تعمل على تقييد البلاغات المقدمة ضد المشتبه بهم في مخالفاتهم النظامية في سجل سري يعد لهذا الغرض يتضمن مكان وزمان البلاغ، واسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، واسم المنشأة المشتبه بها.
وبحسب اللائحة، تتولى وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات الواردة إليها، وتشعر المبلغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية أو في حال حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة، كما تتضمن اللائحة استحقاق المبلغ مكافأة مالية على البلاغات المقدمة ولكن باشتراطات محددة.