توقعات بأمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى الاثنين مروجو الحشيش والقات بعسير وجازان في قبضة الأمن بطول 575 كلم.. فتح حركة المرور في طرق جديدة بالسعودية مواطن يتبرع بمركز صحي لقريته أم المناشير في الدوادمي وظائف صحية شاغرة لدى وزارة الصحة التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الرياض المودة تخدم أكثر من 18 ألف أسرة خلال الربع الأول من 2024 لابورتا يعلن استمرار تشافي: لدينا مشروع يتطلب الاستقرار تردد القنوات الناقلة لمباراة برايتون ومانشستر سيتي الفيحاء يستهدف تعزيز تفوقه ضد الطائي
دعت النيابة العامة كل من تعرض لـ أو اطلع على جريمة التحرش الجنسي باللفظ أو الفعل أن يبادر إلى إبلاغ الجهات المختصة لتطبيق العقوبات وفق الأنظمة.
وقالت النيابة العامة إن جريمة التحرش هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وتابعت أن عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلًا.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
يذكر أنه وفقًا للمادة السابعة من نظام مكافحة جريمة التحرش:
1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.
2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
3- يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيدًا بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.