الوطني لإدارة الدين يقفل طرح أكتوبر 2025 بـ 7.54 مليار ريال
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ
الأمم المتحدة والصليب الأحمر يطالبان بفتح جميع المعابر إلى قطاع غزة
استخراج ألماسة نادرة تزن 340 قيراطًا في روسيا
السعودية تستعرض رؤيتها الإستراتيجية للتحوّل في قطاع التعدين والمعادن
نائب أمير مكة المكرمة يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن
ضبط 5 مقيمين مخالفين لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة المكرمة
وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد
القنوات الناقلة لمباراة الأخضر والعراق وتشكيل الفريقين
توقعات بتباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% عام 2025
أعطت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، المتضرر من البلاغات الكيدية حق مقاضاة المبلغ.
كما منحت اللائحة التي طرحتها وزارة التجارة للجمهور لأخذ المرئيات، في مادتها العشرين، للمتضرر حق مقاضاة من بلغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة، وذلك عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة.
وشددت لائحة نظام مكافحة التستر التجاري على ضمان الحفاظ على سرية هوية المبلغ عن حالة التستر التجاري والبلاغات التجارية الأخرى حيث تعمل على تقييد البلاغات المقدمة ضد المشتبه بهم في مخالفاتهم النظامية في سجل سري يعد لهذا الغرض يتضمن مكان وزمان البلاغ، واسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، واسم المنشأة المشتبه بها.
وبحسب اللائحة، تتولى وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات الواردة إليها، وتشعر المبلغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية أو في حال حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة، كما تتضمن اللائحة استحقاق المبلغ مكافأة مالية على البلاغات المقدمة ولكن باشتراطات محددة.