ليالي المنشية الرمضانية بالعُلا تُنمّي إبداعات الأهالي وتُعزز ثقافة التطوّع
القبض على 3 مقيمين لترويجهم الشبو في بالشرقية
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية أفغانستان
خطوات تعديل البيانات وإضافة التابع في حساب المواطن
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
وظائف شاغرة في شركة الفنار
ولفرهامبتون يُسقط أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي
#يهمك_تعرف | خطوات حجز الصلاة في الروضة الشريفة عبر توكلنا
مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ
الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف
أعطت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، المتضرر من البلاغات الكيدية حق مقاضاة المبلغ.
كما منحت اللائحة التي طرحتها وزارة التجارة للجمهور لأخذ المرئيات، في مادتها العشرين، للمتضرر حق مقاضاة من بلغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة، وذلك عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة.
وشددت لائحة نظام مكافحة التستر التجاري على ضمان الحفاظ على سرية هوية المبلغ عن حالة التستر التجاري والبلاغات التجارية الأخرى حيث تعمل على تقييد البلاغات المقدمة ضد المشتبه بهم في مخالفاتهم النظامية في سجل سري يعد لهذا الغرض يتضمن مكان وزمان البلاغ، واسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، واسم المنشأة المشتبه بها.
وبحسب اللائحة، تتولى وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات الواردة إليها، وتشعر المبلغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية أو في حال حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة، كما تتضمن اللائحة استحقاق المبلغ مكافأة مالية على البلاغات المقدمة ولكن باشتراطات محددة.